Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم السدل في الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٢٦

الحنابلة (١).

الثالث: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك (٢).

والمعنى الأول هو المشهور، والذي قال به أكثر الفقهاء، وهو محل البحث في المسألة.

قال ابن تيمية ﵀: «والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه» (٣) -أي عن الإمام أحمد ﵀.

أما المعنى الثاني: فهو مخالف لما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والذي يظهر أن السَّدْل غير الإسبال، وقد ورد النهي عن الإسبال في أحاديث خاصة، وسيُفرد لاحقاً بمبحث خاص.

والمعنى الثالث: ذكره أهل اللغة، وهو بمعنى: اشتمال الصماء، وكذلك ورد النهي عنه في أحاديث خاصة، ويأتي لاحقاً مبحث خاص به.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم السَّدْل في الصلاة، على قولين:

القول الأول: كراهة السَّدْل في الصلاة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: لا بأس بالسَّدْل في الصلاة.

وهو مذهب المالكية (٧).

أدلة الأقوال: