المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
الحنابلة (١).
الثالث: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك (٢).
والمعنى الأول هو المشهور، والذي قال به أكثر الفقهاء، وهو محل البحث في المسألة.
قال ابن تيمية ﵀: «والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه» (٣) -أي عن الإمام أحمد ﵀.
أما المعنى الثاني: فهو مخالف لما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والذي يظهر أن السَّدْل غير الإسبال، وقد ورد النهي عن الإسبال في أحاديث خاصة، وسيُفرد لاحقاً بمبحث خاص.
والمعنى الثالث: ذكره أهل اللغة، وهو بمعنى: اشتمال الصماء، وكذلك ورد النهي عنه في أحاديث خاصة، ويأتي لاحقاً مبحث خاص به.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم السَّدْل في الصلاة، على قولين:
القول الأول: كراهة السَّدْل في الصلاة.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: لا بأس بالسَّدْل في الصلاة.
وهو مذهب المالكية (٧).
أدلة الأقوال: