Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تسمية العشاء العتمة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٨٨

المبحث الأول: النهي عن تسمية العشاء العَتَمَة

المطلب الأول: حكم تسمية العشاء العَتَمَة

(١):

دليل النهي:

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ (٢) عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تسمية العشاء العَتَمَة، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو قول بعض الحنفية (٤)، والمشهور عند المالكية (٥)، ومذهب الشافعية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).

القول الثاني: الجواز.

وهو قول عند المالكية (٨)، ووجه عند الشافعية (٩)، والمذهب عند الحنابلة (١٠).