Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٨٤

المبحث الثامن: النهي عن استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة

المطلب الأول: حكم استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة:

دليل النهي:

عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ)) (١).

صورة المسألة:

لو أراد الإمام بعد فراغه من الفريضة أن يتنفل: فهل له أن يصلي في مكانه أو يلزمه الانتقال؟

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٢) على أنه يُكره للإمام استدامة الصلاة في مكان المكتوبة.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁.

ويشهد لمعناه أيضاً ما رُوي عن علي ﵁ أنه قال: ((لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ)) (٣)، وما رُوي عن عبد الله بن عمرو ﵁: ((أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ)) (٤).

وجه الاستدلال: أن النفي في الحديث بمعنى النهي، فهو نهي للإمام عن الصلاة