Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٧٨

المبحث السابع: النهي عن صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة

المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ (١) إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)) (٢).

صورة المسألة:

إن أراد المسلم أن يشرع في نافلة، وأُقيمت الصلاة: فهل له أن يبتدأها أو لا؟ وإن كان فيها وأُقيمت الصلاة: فهل يتمُّها أو يقطعها؟ وما الحكم في ذلك إن خشي الفوات؟ أو لم يخش الفوات؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم الابتداء بنافلة، سواء خشي الفوات أم لم يخشَ، وإن كان فيها ولم يخش الفوات أتمها، وإلا قطعها.

وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يُكره ابتداء النافلة مطلقاً، وإن كان فيها ولم يخشَ فوت الجماعة أتمها ندباً، فإن خاف فَوْتها قطعها ندباً.

وهو مذهب الشافعية (٥).