Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تخليل الخمر

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢١٦

المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر

المطلب الأول: حكم تخليل الخمر

(١):

دليل النهي:

عن أنس ﵁: ((أن النبي ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلّاً؟ فَقَالَ: لَا)) (٢).

صورة المسألة:

معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلاً.

تحرير محل النزاع:

أولاً محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (٣) على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل.

الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه (٤).

ثانياً محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم تخليل الخمر.

وهو مذهب الجمهور من: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).