Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئا من القرآن

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٠٥

نُوقش: بأنه لا دلالة لهم فيه؛ فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية (١).

الدليل الثالث: ما يُروى ((عن عائشة ﵂ أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض)) (٢)، والظاهر أن هذا مع تكرره عليها، ولعلها طالعت النبي ﷺ على ذلك، أو فهمت عنه ما استباحت هذا منه (٣).

نُوقش: أن فعل عائشة ﵂ لا حجة فيه -على تقدير صحته- لأن غيرها من الصحابة خالفها، وإذا اختلف الصحابة ﵃ رجعنا إلى القياس (٤).

الدليل الرابع: أن مَنْعها من القراءة يُخشى منه نسيانها القرآن؛ لطول أمرها، ولأنها لا تملك طهرها (٥).

نُوقش من وجهين: الأول: أن عَجْزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلُّظ ما بها من الحدث، فلا يدل على إطلاق القراءة لها (٦).

الثاني: أن خوف النسيان نادر؛ فإن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة، ولا يُنسى غالباً في هذا القدر، ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب، والله أعلم (٧).

الدليل الخامس: أنها لا تُمنع لحاجة التعليم؛ فربما تكون مُعلِّمة، فيتعطل كَسْبُها بذلك (٨).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ