Printed page ٢٠٣
المبحث السادس: النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن
المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا تَقْرَأِ (١) الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)) (٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في نهي الحائض عن قراءة القرآن، وتلحق بها النفساء (٣)، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.
وهو مذهب المالكية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٥).
القول الثاني: يحرم على الحائض والنفساء قراءة شيئ القرآن.