Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئا من القرآن

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٠٣

المبحث السادس: النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن

المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا تَقْرَأِ (١) الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في نهي الحائض عن قراءة القرآن، وتلحق بها النفساء (٣)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.

وهو مذهب المالكية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٥).

القول الثاني: يحرم على الحائض والنفساء قراءة شيئ القرآن.