Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٨٩

لحديث أبي هريرة.

قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» (١).

وقال ابن الملقن ﵀: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» (٢).

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورواية عن الإمام مالك ﵀ (٦).

القول الثاني: يجب عليه الوضوء.

وهو المشهور عن الإمام مالك ﵀ (٧).