Printed page ١٤٩
المبحث الأول: النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة
المطلب الأول: حكم حَلْق الرأس في غير الحج والعمرة
(١):
دليل النهي:
عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي (٢) إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ)) (٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة، على قولين:
القول الأول: يُباح حلق الرأس، والأفضل تَركُه.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: يُكره حلق الرأس.
وهو مذهب المالكية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٨).