Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الاستجمار بروث أو عظم

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٣٤

المبحث التاسع: النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم

المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظم:

دليل النهي:

عن سلمان ﵁ قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (١) أَوْ بِعَظْمٍ)) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بالرَّوْث والعَظم، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والمذهب عند المالكية (٧).