Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٢٨

المبحث الثامن: النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

المطلب الأول: حكم الاستجمار (١) بأقل من ثلاثة أحجار:

دليل النهي:

عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، … الحديث)) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين:

القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى (٣).

وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧).