Printed page ١٢٠
المبحث السادس: النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول
المطلب الأول: حكم استقبال بيت المقدس (١) بغائط أو بول:
دليل النهي:
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ ﵁ (٢) قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ (٣) بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ)) (٤).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في استقبال بيت المقدس عند التخلِّي، على قولين:
القول الأول: لا يُكره.
وهو مذهب المالكية (٥)، والحنابلة (٦).