الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن المتعة معتبرة بحال الزوج في غناه وفقره. ورجحها ابن قدامة (١) والبهوتي (٢) وغيرهم (٣) وهي المذهب عند الحنابلة وذلك لصحة الأدلة وأسانيد الآثار الواردة عن الصحابة ﵃. -والله أعلم-
* قال ابن قدامة ﵀: (إن كان المدعو صائمًا صومًا واجبًا (٥) أجاب، ولم يفطر؛ لأن الفطر غير جائز؛ فإن الصوم واجب، والأكل غير واجب … ولكن يدعو لهم، ويترك، ويخبرهم بصيامه؛ ليعلموا عذره، فتزول عنه التهمة في ترك الأكل) (٦)
* وقال البهوتي ﵀: (وأخبرهم أنه صائم كما فعل ابن عمر ﵁ لتزول عنه التهمة في ترك الأكل) (٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
١ - قال عبيد الله بن أبي يزيد (٨): ((دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه، فجلس ووضع الطعام، فمد عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا باسم الله، وقبض عبد الله يده وقال: إني صائمٌ.)) (٩)