الرواية المعتمدة: عدم وطء الرجل لجاريته إذا كانت فاجرة.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا علم الرجل من جاريته الفجور، فقال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه.) (١)
وقال البهوتي ﵀: ((ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورًا، أي زنا حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدًا وليس منه، قال ابن مسعود ﵁: أكره أن أطأ أمتي وقد بغت.) (٢)
استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي:
عن قتادة أن ابن مسعود ﵁ قال: ((أكره أن يطأ الرجل أمته بَغيًّا)) (٣)
وجه الدلالة: قول ابن مسعود ﵁ نص في كراهية وطء الأمة الزانية عند العلم بفجورها والعياذ بالله.
الرواية الثانية: جواز في وطء الأمة الفاجرة.
قال ابن قدامة ﵀: (كان ابن عباس ﵁ يرخص في وطء الأمة الفاجرة.) (٤)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن عكرمة (٥)، عن ابن عباس ﵄، ((أنه وقع على جارية فجرت، فقلت له: أتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: إنها لا أم لك (٦) ملك يميني)) (٧)