المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
إذا قال قولًا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر). (١)
القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة مطلقًا، وهوقوله في المذهب الجديد. (٢)
قال الشيرازي ﵀ (٣) (إذا قال الصحابي قولًا، ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة، ويقدم القياس عليه في قوله الجديد) (٤)
القول الثالث: قول الصحابي حجة إن خالف القياس. (٥)
قال الزركشي ﵀: (لأنه لا محمل له إلا التوقف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفًا.) (٦)
القول الرابع: قول الصحابي حجة إذا انضم إليه قياس. (٧)
قال الإمام الشافعي ﵀ حينما سئل: (إلى أي شيء صرتَ من هذا؟ قال: إلى اتباع قولِ واحدٍ، إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً، ولا إجماعًا ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس.) (٨)
القول الخامس: قول أبي بكر وعمر ﵄ حجة فقط (٩)
القول السادس: الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اتفقوا (١٠)