Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة في مذهب الصحابي إجمالا.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ٥١

إذا قال قولًا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر). (١)

القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة مطلقًا، وهوقوله في المذهب الجديد. (٢)

قال الشيرازي ﵀ (٣) (إذا قال الصحابي قولًا، ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة، ويقدم القياس عليه في قوله الجديد) (٤)

القول الثالث: قول الصحابي حجة إن خالف القياس. (٥)

قال الزركشي ﵀: (لأنه لا محمل له إلا التوقف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفًا.) (٦)

القول الرابع: قول الصحابي حجة إذا انضم إليه قياس. (٧)

قال الإمام الشافعي ﵀ حينما سئل: (إلى أي شيء صرتَ من هذا؟ قال: إلى اتباع قولِ واحدٍ، إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً، ولا إجماعًا ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس.) (٨)

القول الخامس: قول أبي بكر وعمر ﵄ حجة فقط (٩)

القول السادس: الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اتفقوا (١٠)