Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) ٢ - فتاوى الصحابة

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ٢٥

ثم شرع في تلك الأصول قائلًا: فتاوى الإمام أحمد ﵀ مبنية على خمسة أصول:

١ - النصوص:

فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب ﵁ في المبتوتة (١) لحديث فاطمة بنت قيس (٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (٣)، إلى غير ذلك. (٤) فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو

٢ - فتاوى الصحابة:

إذا وَجَدَ الإمام أحمد ﵀ لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوز إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: (لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا) وإذا وجد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا. (٥)

وكان ﵀ يقول (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ، إذا وجدت في ذلك السبيل