Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٦٢

عن سالم (١)، عن ابن عمر قال: ((في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان)) (٢)

وجه الدلالة: دل قول ابن عمر ﵁ على أن الأمة إذا كانت ذات زوج وزنت فإن الحد يقام عليها من السلطان. ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعًا (٣)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن منفعة الأمة المزوَّجة مملوكة لغير سيدها ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (٤)

* * *

المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: ضرب الرجل في الحد قائمًا

* قال ابن قدامه ﵀: (ويضرب الرجل قائمًا ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه) (٥)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ويضرب الرجل فى الحد قائمًا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.) (٦)

* وقال البهوتي ﵀ (ويضرب الرجل في الحد قائما روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.) (٧)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول: