Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الحادي عشر: بداية عدة من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١١٩

: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١) (٢).

وجه الدلالة: جعل عليُّ وابن عباس ﵄ أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. وذلك أنه إذا سقط حولان أي أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل. (٣)

* * *

المطلب الحادي عشر: بداية عدة (٤) من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: عدة المفارقة لزوجها وهو غائب من يوم فراقه بموت أو طلاق.

* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة هذا المشهور