في المذهب، وأنه متى ما تزوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته وطلاقه وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود.) (١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ومن طلقها زوجها، أو مات عنها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة -وهذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب) (٢)
* وقال البهوتي ﵀: (ومن طلقها زوجها وهو غائب أو مات عنها زوجها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود) (٣)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول.
أولًا: قول الصحابي
١ - عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ((عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.)) (٤)
٢ - وعن الأسود (٥) ومسروق (٦) وعَبِيدَةَ (٧) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ((عدة المطلقة من