Skip to content

الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق ألا لا يبيتن رجل عند امرأة , إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم

الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق

إبراهيم بن عبد الصمد

Printed page ٥٣

٧٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»