Skip to content

الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق لا يجزئ ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيعتقه

الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق

إبراهيم بن عبد الصمد

Printed page ٣٩

٣١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ , إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ»