Skip to content

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٦/ ٥١٢

باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة

الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

١٧٥٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف ﵀: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مطلقا أو راتبة تلك الصلاة مثل أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر لأنه أقيمت الصلاة ودليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فقوله لا صلاة عام يشمل أي صلاة كانت حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك