شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
Printed page ٦/ ٣٨٦
باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر
وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
١٦٤٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا متفق عليه
١٦٥٠ - وعنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم
١٦٥١ - وعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن
[الشَّرْحُ]
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة أو يلبس خفا برجل واحدة بل إما أن يحفيهما جميعا يعني لا يلبس في الرجلين