Skip to content

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٦/ ٣٨٤

باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

١٦٤٨ - عن أبي قتادة ﵁ عن النبي ﷺ قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الاستنجاء باليمين الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار ويكون بالماء يعني يكون بالحجارة أو ما ينوب منابها من الخرق والخشب والتراب وغير ذلك أو بالماء ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء ﵏ وأما الماء فشرطه أن يزول أثر النجاسة وأثر النجاسة معلوم فإذا زال الأثر وعاد المحل كما كان فهذا هو الطهارة ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال لا يستنجي أحدكم بيمينه يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى مكرمة ولهذا قال العلماء ﵏ اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع