Skip to content

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار

فيصل آل مبارك

Printed page ١/ ٩٣

«إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلامَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَكِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّهُ أَشْبَهَ الْمُتَوَاتِرَ لِتَلَقِّي النَّاسِ لَهُ بِالْقَبُولِ. وَقَالَ يَعْقُوب بْنُ سُفْيَانَ: لا أَعْلَمُ كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّابِعِينَ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَيَدَعُونَ رَأْيَهُمْ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ ... عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيُّ لِهَذَا الْكِتَابِ بِالصِّحَّةِ. انْتَهَى. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ إلا لِمَنْ كَانَ طَاهِرًا، وَقَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ دَاوُد. وَأَمَّا الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَرَ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وغيره إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: لا يَجُوزُ.

قوله: «إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلامَ» قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ عَلَى طَهَارَةٍ كَطَهَارَةِ الصَّلاةِ، وَفِيهِ خِلافٌ مَحَلُّهُ كِتَابُ الْحَجِّ.