مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ٦٤٦
(١٦١)
باب الشرط في الرقيق
(١٦٣٤) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَشْتَرِطَ المُساقِي على رَبِّ النخلِ غِلْمانًا يَعْمَلُون معه، ولا يَسْتَعْمِلُهُم في غيرِه.
(١٦٣٥) قال: ونَفَقَةُ الرقيقِ على ما يَتَشارَطان عليه، وليس نَفَقَةُ الرقيقِ أكْثَرَ مِنْ أجْرَتِهم، فإذا جاز أن يَعْمَلُوا للمُساقِي بغيرِ أجْرَةٍ .. جاز أن يَعْمَلُوا له بغيرِ نَفَقَةٍ.