(١٦٣٣) وكُلُّ ما كان مُسْتَزادًا (١) في الثمرة؛ مِنْ إصْلاحِ الماءِ وطَرِيقِه، وتَصْرِيفِ الجَرِيدِ، وإبارِ النخلِ، وقَطْعِ الحشيشِ المضِرِّ بالنخلِ، ونحوِه (٢) .. جاز شَرْطُه على العاملِ، فأما سَدُّ الحِظارِ (٣) .. فليس فيه مُسْتَزادٌ ولا صَلاحٌ في الثَّمَرَةِ، فلا يَجُوزُ شَرْطُه على العاملِ.