Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٨٨

(١٤٨٤) وإذا أقَرَّ الرجلُ للحَمْلِ بدَيْنٍ .. كان الإقرارُ باطلًا حتّى يقولَ: «كان لأبي هذا الحَمْلُ أو لجَدِّه عليَّ مالٌ وهو وارثُه»، فيكونُ إقرارًا له.

قال المزني: «قلت أنا» (١): هذا عندي خلافُ قولِه في «كتاب الوكالة» [ف: ١٤٦٨] في رجلٍ يُقِرُّ أنّ فلانًا وكيلٌ لفلانٍ في قبضِ ما عليه أنّه لا يَقْضِي عليه بدَفْعِه؛ لأنّه مُقِرٌّ بالتوكيلِ في مالٍ لا يَمْلِكُه، ويقولُ له: إنْ شِئتَ فادْفَعْ أو دَعْ، فكذا هذا أقَرَّ بمالٍ لرجلٍ وأقَرَّ عليه أنّه ماتَ ووَرِثَه غيرُه، وهذا عندي بالحقِّ أوْلى، وهذا وذاك عندي (٢) سواءٌ، فيَلْزَمُه ما أقَرَّ به فيهما على نَفْسِه (٣)، فإنْ كان الذي ذَكَرَ أنّه مات حَيًّا وأنْكَرَ الذي له المالُ الوكالةَ رَجَعا عليه بما أتْلَفَ عليهما (٤).