Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٨٧

يَقَعُ على درهمٍ، ثُمّ قال في موضعٍ آخَرَ: إنْ قال: «كذا وكذا درهمًا» .. قيل له: أعْطِه درهمًا أو أكثَرَ (١)، مِنْ قِبَلِ أنّ «كذا» يَقَعُ على أقَلَّ مِنْ درهمٍ.

قال المزني: وهذا خلافُ الأوّلِ، وهو أشْبَهُ بقولِه؛ لأنّ «كذا» يَقَعُ على أقَلَّ مِنْ درهمٍ (٢)، ولا يُعْطَى إلّا باليقينِ (٣).

(١٤٨٠) قال الشافعي: والإقرارُ في الصحةِ والمرضِ سواءٌ، يَتَحاصُّون معًا.

(١٤٨١) ولو أقَرَّ لوارثٍ، فلم يَمُتْ حتّى حَدَثَ وارثٌ يَحْجُبُه .. فالإقرارُ لازمٌ، وإن لم يَحْدُثْ وارثٌ .. فمَن أجاز الإقرارَ لوارثٍ أجازه، ومَن أباه .. رَدَّه (٤).

(١٤٨٢) قال الشافعي: ولو أقَرّ لغيرِ وارثٍ فصار وارثًا .. بَطَلَ إقرارُه.

(١٤٨٣) وإذا أقَرَّ أنّ ابنَ هذه الأمةِ وَلَدُه منها، ولا مالَ له غيرُها، ثُمّ مات .. فهو ابنُه، وهما حُرّانِ بمَوْتِه، لا يَبْطُلُ ذلك بحقِّ الغرماءِ الذي قد يكون مُؤجَّلًا، ويجوزُ إبطالُه بعد ثُبوتِه، ولا يَجُوزُ إبطالُ حُرِّيَةٍ بعد ثُبوتِها.