Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٨٦

(١٤٧٤) ولو قال: «له عليَّ ألفٌ ودرهمٌ» ولم يُسَمِّ الألفَ .. قيل له: أعْطِه أيَّ ألفٍ شِئتَ فُلوسًا أو غيرَها، واحْلِفْ أنّ الألفَ التي أقْرَرْتَ بها هي هذه، وكذلك لو أقَرَّ بألفٍ وعبدٍ، أو ألفٍ ودارٍ، لم تُجْعَل الألفُ الأولى عبيدًا ولا دُورًا.

(١٤٧٥) وإذا قال: «له عليَّ ألفٌ إلّا درهمٌ» .. قيل له: أَقِرَّ له بأيِّ ألفٍ شِئتَ إذا كان الدرهمُ مُسْتَثْنًى منها ويَبْقَى بعده شيءٌ قَلَّ أو كَثُرَ.

(١٤٧٦) وكذلك لو قال: «له عليَّ ألفٌ إلّا كُرُّ حنطةٍ» أو «إلّا عبدًا» .. أجْبَرْتُه على أن يُبْقِيَ بعد الاستثناءِ شيئًا قَلَّ أو كَثُرَ (١).

(١٤٧٧) وإنْ أقَرَّ بثَوْبٍ في مِنْدِيلٍ، أو تمرٍ في جِرابٍ .. فالوِعاءُ للمُقِرِّ.

(١٤٧٨) وإنْ قال: «له قِبَلِي كذا كذا» .. أقَرَّ بما شاء واحدًا، ولو قال: «كذا وكذا» .. أقَرَّ بما شاء اثنين (٢).

(١٤٧٩) وإنْ قال: «كذا وكذا درهمًا» .. أعْطاه درهمين؛ لأنّ «كذا»