Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٨٩

(١٤٨٥) قال الشافعي: ولو قال: «هذا الرقيقُ له إلّا واحدًا» .. كان للمُقِرِّ أن يَأخُذَ منهم أيَّهم شاء.

(١٤٨٦) ولو قال: «غَصَبْتُ هذه الدارَ مِنْ فُلانٍ، ومِلْكُها لفُلانٍ» .. فهي للذي أقَرَّ أنّه غَصَبَها منه، وهو شاهدٌ للثاني، ولا تَجُوزُ شهادتُه لأنّه غاصبٌ.

(١٤٨٧) ولو قال: «غَصَبْتُها مِنْ فلانٍ، لا بل مِنْ فلانٍ» .. كانتْ للأوّلِ، ولا غُرْمَ عليه للثاني، وكان الثاني خَصْمًا للأوّلِ (١).

(١٤٨٨) ولا يَجُوزُ إقرارُ العبدِ في المالِ، إلّا أن يَأذَنَ له سَيِّدُه في التّجارَةِ، فإن لم يَأذَنْ له سَيِّدُه فمتى عَتَقَ ومَلَكَ غَرِمَ، ويَجُوزُ إقْرارُه في القتلِ والقطعِ والحدِّ؛ لأنّ ذلك على نفسِه (٢).

(١٤٨٩) ولو قال رجلٌ: «لفلانٍ عليَّ ألفٌ»، فأتاه بألفٍ، فقال: هذه