مختصر المزني - ت الداغستاني
(١٢٩٧) وعليه مَؤُونَةُ رُهُونِه، ومَن مات مِنْ رَقيقِه فعليه كَفَنُه.
(١٢٩٨) والفرقُ بين الأمةِ تُعْتَقُ أو تُباعُ فيَتْبَعُها وَلَدُها وبين الرهنِ .. أنّه إذا أعْتَقَ أو باعَ زال مِلْكُه، وحَدَثَ الولَدُ في غيرِ مِلْكِه، وإذا رَهَنَ فلم يَزُلْ مِلْكُه، وحَدَثَ الولدُ في مِلْكِه، إلّا أنّه مَحُولٌ دُونَه بحقٍّ حُبِسَ به لغيرِه، وكما (١) يُؤاجِرُها فتَكونُ مُحَبَّسَةً بحقِّ غيرِه، وإنْ وَلَدَتْ لم يَدْخُلْ وَلَدُها في ذلك معها، والرهنُ كالضَّمِينِ لا يَلْزَمُ إلّا مَنْ أدْخَلَ نَفْسَه فيه، وولدُ الأمةِ لم يَدْخُلْ في الرهنِ قَطُّ.
(١٢٩٩) وأكْرَهُ رهنَ الأمةِ، إلّا أنْ تُوضَعَ على يَدَي امْرأةٍ ثِقَةٍ، وليس لسَيِّدِها أخْذُها للخدمةِ خَوْفًا أن يُحْبِلَها.
(١٣٠٠) وما كانتْ مِنْ زيادةٍ لا تَتَمَيَّزُ منها، مثلُ: الجاريةِ تَكْبُرُ، والثمرةِ تَعْظُمُ، ونحوِ ذلك .. فهو غيرُ مُتَمَيِّزٍ منها، وهي رهنٌ كلُّها.
(١٣٠١) ولو كان الرهنُ ماشيةً فأراد الراهنُ أن يُنْزِيَ عليها، أو عبدًا صغيرًا فأراد أن يَخْتِنَه، أو احتاجَ إلى شُرْبِ دواءٍ أو فَتْحِ عِرْقٍ، أو الدابةُ إلى تَوْدِيجٍ أو تَبْزِيغٍ (٢) .. فليس للمرتهنِ أن يَمْنَعَه ممّا فيه للرهنِ مَنْفَعَةٌ، ويَمْنَعُه ممّا فيه مَضَرَّةٌ.