Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٧٨

(١١٩١) ويَقُولُ في الكُرْسُفِ: كُرْسُفُ بلدِ كذا، ويَقُولُ: جَيِّدٌ أبْيَضُ نَقِيٌّ أو أسْمَرُ (١)، وإن اخْتَلَفَ قَدِيمُه وحَدِيثُه .. سَمّاه، وإنْ كان يَكُونُ نَدِيًّا .. سَمّاه جَافًّا بوَزْنٍ (٢).

(١١٩٢) ولا بأسَ أن يُسْلِفَ في الشّيءِ كَيْلًا وإنْ كان أصْلُه وَزْنًا.

(١١٩٣) ويُسْلِفُ في لحمِ الطَّيْرِ بصِفَةٍ ووَزْنٍ، غير أنّه لا سِنَّ له (٣) فيُوصَفَ بصِغَرٍ أو كِبَرٍ (٤)، وما احْتَمَلَ أن يُباعَ مُبَعَّضًا وَصَفَ مَوْضِعَه، وكذلك الحيتان.

(١١٩٤) وما ضُبِطَتْ صِفَتُه مِنْ خَشَبِ ساجٍ وعِيدَانِ قِسِيٍّ مِنْ طُولٍ ودَوْرٍ وعَرْضٍ (٥) .. جاز فيه السّلَمُ، وما لم يُمْكِنْ .. لم يَجُزْ.

(١١٩٥) وكذلك حِجارةُ الأرْحاءِ والبُنْيانِ والآنِيَة.

(١١٩٦) ويَجُوزُ السّلَفُ فيما لا يَنْقَطِعُ مِنْ العِطْرِ (٦) في أيْدِي الناسِ بوَزْنٍ وصِفَةٍ كغيرِه، فالعَنْبَرُ منه الأشْهَبُ والأخضرُ والأبيضُ، فلا يَجُوزُ حتّى يُسَمَّى، وإن سَمّيْتَه قِطْعَةً أو قِطَعًا صِحاحًا .. لم يَكُنْ له أن يُعْطِيَه مُفَتَّتًا.

(١١٩٧) ومَتَاعُ الصَّيادِلَةِ كمَتاعِ العَطّارِين، ولا خيرَ في شِراءِ شيءٍ