Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٧٧

(١١٨٤) ويَجُوزُ السّلَمُ في لحومِ الصّيْدِ إذا كانتْ ببلدٍ لا تُخْلِفُ.

(١١٨٥) ويَقُولُ في السَّمْنِ: سَمْنُ ماعزٍ أو ضأنٍ أو بقرٍ، وإنْ كان منها شيءٌ يَخْتَلِفُ ببلدٍ سَمّاه.

(١١٨٦) ويَصِفُ اللَّبَنَ كالسّمْنِ، فإنْ كان لَبَنَ إبلٍ قال: لبنُ عَوَادٍ أو أوارِكَ أو حَمْضِيَّةٍ (١)، ويقول: راعيةٌ أو معلوفةٌ؛ لاختلافِ ألبانِها في الثّمَنِ والصِّحَّةِ، ويقول: حَلِيبُ لَبَنِ يَوْمِه.

(١١٨٧) ولا يُسْلِفُ في اللَّبَنِ المخِيضِ؛ لأنّ فيه ماءً، وهكذا كُلُّ مُخْتَلِطٍ بغيرِه لا يُعْرَفُ، أو مُصْلَحٍ بغيرِه.

قال المزني: دَخَلَ في هذا البابِ (٢) الغالِيَةُ والأدْهانُ المرَبَّبَةُ ونحوها (٣).

(١١٨٨) قال الشافعي: ولا خيرَ في أن يُسَمِّيَ لبنًا حامضًا؛ لأنّ زيادةَ حُمُوضَتِه زيادةُ نقصٍ.

(١١٨٩) ويُوصَفُ اللِّبَأُ كاللَّبَنِ إلّا أنّه مَوْزُونٌ.

(١١٩٠) ويَقُولُ في الصُّوفِ: صوفُ ضَأنِ بلدِ كذا؛ لاخْتِلافِه في البُلْدانِ، ويُسَمِّي لَوْنًا؛ لاخْتِلافِ ألوانِها، ويقول: جَيِّدًا، نَقِيًّا ومَغْسُولًا؛ لِما يَعْلَقُ به فيَثْقُلُ، ويُسَمِّي طِوالًا أو قِصارًا بوَزْنٍ، وإن اخْتَلَفَ صُوفُ فُحُولِها مِنْ غيرِها وَصَفَا ما (٤) لا يَخْتَلِفُ، وكذلك الوَبَرُ والشَّعْرُ.