(١٠٦٧) قال الشافعي: ولا يَرْجِعُ مَنْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ وسُلِّمَتْ إليه بالجائحة على البائعِ، ولو لم يَكُنْ سُفيانُ وَهَّنَ حديثَه في الجائحة لصِرْتُ إليه؛ فإنّي سَمِعْتُه منه ولا يَذْكُرُ حائجةً، ثُمّ ذَكَرَها وقال: «كان كلامٌ قَبْلَ وَضْعِ الجوائح لم أحْفَظْه» (١)، ولو صِرْتُ إلى ذلك لوَضَعْتُ كلَّ قَليلٍ وكثيرٍ أصِيبَ مِنْ السماءِ بغير جِنايةِ أحدٍ، فأمّا أن يُوضَعَ الثُّلُثُ فصاعِدًا ولا يُوضَعَ ما دونه .. فهذا لا خبرٌ ولا قياسٌ ولا معقولٌ (٢).