مختصر المزني - ت الداغستاني
قائل: أجِيزُ بيعَ الحنطةِ في سُنْبُلِها .. لَزِمَه أن يُجِيزَه في تِبْنِها، وفِضَّةٍ في تُرابٍ بالتُّرابِ (١).
(١٠٦٤) قال: وعلى الجَوْزِ قِشْرَتان، واحدةٌ فَوْقَ القِشْرَةِ التي يَرْفَعُها الناسُ عليها (٢)، فلا يَجُوزُ بَيْعُه وعليه القِشْرَةُ العُلْيا؛ لأنّه يَصْلُحُ أن يُرْفَعَ بدون العُلْيا، وكذلك الرّانَجُ (٣) وما كانتْ عليه قِشْرَتان.
(١٠٦٥) ولا يَجُوزُ أن يَسْتَثْنِيَ مِنْ التَّمْرِ مُدًّا؛ لأنّه لا يُدْرَى كَمْ المُدُّ مِنْ الحائطِ، أسَهْمٌ مِنْ ألْفِ سَهْمٍ، أو مائةُ سَهْمٍ، أو أقَلُّ أو أكْثَرُ؟ فهذا مجهولٌ، ولو اسْتَثْنَى رُبُعَه أو نَخْلاتٍ بعَيْنِها .. فجائزٌ (٤).
(١٠٦٦) وإن باع ثَمَرَ حائطِه وفيه الزّكاةُ .. ففيه قولان: أحدهما - أن يَكونَ للمشْتَرِي الخيارُ (٥) في أن يأخُذَ ما جاوَزَ الصدقةَ بحِصَّتِه مِنْ الثَّمَنِ أو الرَّدِّ، والثاني - إن شاء أخَذَ الفَضْلَ عن الصَّدَقةِ بجَميعِ الثَّمَنِ أو الرَّدَّ، وللسُّلطانِ أخْذُ العُشْرِ مِنْ الثَّمَرَةِ.
قال المزني: هذا خِلافُ قَوْلِه فيمَن اشْتَرَى ما فيه الزكاةُ؛ أنَّه يَجْعَلُ أحدَ القولين أنّ البيعَ فيه باطلٌ، ولم يَقُلْه ههنا (٦).