Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإحصار

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٩١

(١١٢)

باب الإحصار

(١)

(٩٨١) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأحْصِرَ رسولُ الله ﷺ بالحدَيْبِيَة فنَحَرَ البَدَنَةَ عن سَبْعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ.

(٩٨٢) قال: وإذا أحْصِرَ بعَدُوٍّ كافرٍ أو مُسْلِمٍ، أو سُلْطانٍ يحْبِسُ في سِجْنٍ .. نَحَرَ هَدْيًا لإحْصارِه حيثُ أُحْصِرَ في حِلٍّ أو حَرَمٍ، ولا قضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ واجبًا فيَقْضِي.

(٩٨٣) وإذا لم يَجِدْ هدْيًا يَشْتَرِيه، أو كان مُعْسِرًا .. ففيها قولان: أحدُهما - أن لا يَحِلَّ إلّا بهَدْيٍ، والآخَرُ - أنّه إذا لم يَقْدِرْ على شيءٍ حَلَّ، وأتَى به إذا قَدَرَ عليه، وقيل: إذا لم يَقْدِرْ أجْزَأه، وعليه إطعامٌ أو صيامٌ، فإن لم يَجِدْ ولم يَقْدِرْ .. فمتى قَدَرَ.

وقال في موضع آخر: «أشْبَهُها بالقياس إذا أُمِرَ بالرُّجُوع للخَوْفِ أن لا يُؤْمَرَ بالمُقامِ للصيامِ، والصومُ يُجْزِئه في كلِّ مكانٍ»، قال المزني: القياسُ عنده حقٌّ، وقد زَعَمَ أنّ هذا أشْبَهُ بالقياس، والصومُ عنده إذا لم يَجِد الهَدْيَ