Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما للمحرم قتله

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٩٠

(١١١)

باب ما للمحرم قتله

(٩٧٩) قال الشافعي: وللمُحْرِمِ أن يَقْتُلَ الحَيَّةَ، والعَقْرَبَ، والفَأرَةَ، والحِدَأةَ (١)، والغُرابَ، والكلْبَ العَقُورَ، وما أشْبَهَ الكَلْبَ العَقُورَ، مثلَ: السَّبُعِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّئبِ (٢)، صِغارُ ذلك وكِبارُه سواءٌ.

(٩٨٠) وليس في الرَّخَمَة (٣) والخَنافِسِ والقِرْدانِ والحَلَمِ (٤) وما لا يُؤكَلُ لحْمُه .. جزاءٌ؛ لأنّ هذا ليس مِنْ الصيدِ، وقال الله ﵎: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: ٩٦]، فدَلَّ أنّ الصيدَ الذي حُرِّمَ عليهم ما كان لهم قبل الإحْرامِ حَلالًا؛ لأنّه لا يُشْبِهُ أن يَحْرُمَ في الإحرام خاصَّةً إلّا ما كان مُباحًا قَبْلَه.