Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب فوت الحج بلا إحصار

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٧٦

(١٠٤)

باب فَوْت الحج بلا إحصار

(١)

(٩٤١) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عِياضٍ، عن موسى بن عُقْبة، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّه قال: «مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ قبل الفجرِ فقد فاته الحجُّ، فلْيَأتِ البيتَ فلْيَطُفْ به، ويَسْعَى بين الصفا والمروةِ، ثُمّ لْيَحْلِقْ أو يُقَصِّرْ إنْ شاء، وإنْ كان معه هَدْيٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يَحْلِقَ، ويَرْجِعُ إلى أهلِه، فإذا أدْرَكَ الحجَّ قابلًا فلْيَحْجُجْ ولْيُهْدِ».

(٩٤١) ورُوِيَ هذا (٢) عن عُمَرَ أنّه قال لأبي أيُّوبَ وقد فاته الحجُّ: «اصْنَعْ ما يَصْنَعُ المعْتَمِرُ ثُمّ قد حَلَلْتَ، فإذا أدْرَكْتَ الحجَّ قابلًا فاحْجُجْ وأهْدِ ما اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْيِ»، وقال عمرُ أيضًا لهبّار بن الأسْوَدِ مثلَ معنى ذلك وزاد: «فإن لم تَجِدْ هَدْيًا فصِيامُ ثلاثةِ أيّامٍ في الحجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ»، قال الشافعي: فبهذا كله نأخذ، قال: وفي حديث عمرَ دَلالةٌ أنّه اسْتَعْمَلَ أبا أيُّوبَ عَمَلَ المعْتَمِرِ، لا أنّ إحرامَه صار عمرةً (٣).