Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب دخول مكة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٧٥

(٩٣٩) قال الشافعي: ولا يَدْخُلُ مكةَ إلّا بإحرامٍ في حجٍّ أو عمرةٍ (١)؛ لمباينتِها جميعَ البُلْدانِ، إلّا أنّ مِنْ أصحابِنا مَنْ رَخَّصَ للحَطّابِين ومَن مَدْخَلُه لمنافعِ أهلِها أو كَسْبِ نفسِه (٢)، قال الشافعي: ولعلّ حطّابِيهم عَبِيدٌ.

(٩٤٠) ومَنْ دَخَلَها بغيرِ إحْرامٍ فلا قضاءَ عليه (٣).