(٩٣٧) قال الشافعي: ومَن فاتَه ذلك .. فاته الحجُّ، فآمُرُه (٢) أن يُحِلَّ بطوافٍ وسَعْيٍ وحِلاقٍ (٣).
(٩٣٨) قال: وإن حَلَّ بعملِ عمرةٍ .. فليس أنّ حَجَّه صار عمرةً، وكيف يَصِيرُ عمرةً وقد ابْتَدَأه حَجًّا؟!
قال المزني: إذا كان عَمَلُه عنده عَمَلَ حَجٍّ لم يَخْرُجْ منه إلى عمرةٍ، فقياسُ قولِه أن يأتيَ بباقي الحجِّ، وهو المبيتُ بمِنًى والرَّمْيُ بها مع الطوافِ والسَّعْيِ، وتأوُّلُ قولِ عمرَ: «افْعَلْ ما يَفْعَلُ المعتمِرُ» إنّما أراد أنّ الطوافَ والسعيَ مِنْ عملِ العمرةِ (٤)، لا أنّها عمرةٌ (٥).