Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب دخول مكة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٧٣

نَصُّ خَبَرٍ (١).

(٩٣٣) ولا يَكُونُ الطعامُ والهدْيُ إلّا بمكةَ أو مِنًى، والصومُ حيثُ شاء؛ لا مَنْفَعَةَ لأهْلِ الحَرَمِ في الصومِ.

(٩٣٤) ومَن وَطِئَ أهْلَهُ بعد رَمْيِ الجِمارِ .. فعليه بَدَنَةٌ، ويَتِمُّ حَجُّه.

قال المزني: قرأتُ عليه هذه المسألة، قلت أنا (٢): إن لم تَكُنْ البَدَنَةُ إجماعًا أو أصْلًا .. فالقياسُ شاةٌ؛ لأنّها هَدْيٌ عندي (٣).

(٩٣٥) قال الشافعي: ومَن أفْسَدَ العمرةَ .. فعليه القضاءُ مِنْ الميقاتِ الذي ابْتَدَأها منه، فإن قيل: فقد أمَرَ النبيُّ ﷺ عائشةَ أن تَقْضِيَ العمرةَ مِنْ التَّنْعِيمِ .. فليس كما قال، إنّما كانتْ قارنًا (٤)، وكانتْ عمرتُها شَيْئًا اسْتَحَبَّتْه، فأمَرَها (٥) النبيُّ ﷺ بها، لا أنّ عمرتَها كانتْ قضاءً؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ لها: «طوافُكِ يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وعمرتِك».

(٩٣٦) قال: ومَن أدْرَك عَرَفَةَ قبل الفجرِ مِنْ يومِ النحرِ .. فقد أدْرَكَ الحجَّ، واحْتَجّ في ذلك بقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ أدْرَكَ عَرَفَةَ قبل الفجرِ مِنْ