Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٤٣

(٩٧)

باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها

(١)

(٨٢٦) قال الشافعي: ويجزئه أن يَقْرِنَ الحجَّ مع العمرةِ ويُهَرِيقُ دمًا، والقارِنُ أخَفُّ حالًا مِنْ المتَمَتِّع (٢).

(٨٢٧) وإن اعْتَمَر قبل الحجِّ ثُمّ أقام بمكةَ حتّى يُنْشِئ الحجَّ .. أنْشَأه مِنْ مكةَ، لا مِنْ الميقاتِ.

(٨٢٨) ولوْ أفْرَدَ الحجَّ فأراد العمرةَ بعد الحجِّ .. خَرَجَ مِنْ الحَرَمِ ثُمّ أهَلَّ مِنْ أين شاء، وسَقَطَ عنه بإحْرامِه بالحجِّ مِنْ الميقاتِ، فأحْرَم بها مِنْ أقْرَبِ المواضِعِ مِنْ ميقاتِها، ولا ميقاتَ لها دون الحِلِّ؛ كما يَسْقُطُ ميقاتُ الحجِّ إذا قَدَّمَ العمرةَ قبلَه لدُخُولِ أحدِهما في الآخَرِ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يعْتَمِرَ مِنْ الجِعْرَانَةِ (٣)؛ لأنّ النبيَّ ﷺ اعْتَمَرَ منها، فإنْ أخْطَأه ذلك فمِن