مختصر المزني - ت الداغستاني
(٧٤٦) وإن نوَى أن يَصُومَ غدًا، فإنْ كان أوَّلَ الشهرِ .. فهو فرضٌ، وإلّا .. فهو تَطَوُّعٌ، فإنْ بان أنّه مِنْ رمضانَ .. لم يُجْزِه؛ لأنّه لم يَصُمْه على أنّه فرضٌ، وإنّما صامه على الشَّكِّ.
(٧٤٧) ولو عَقَدَ رجلٌ على أنّ غدًا عنده مِنْ رمضانَ في يَوْمِ شَكٍّ، ثُمّ بان أنّه مِنْ رمضانَ .. أجْزَأه.
(٧٤٨) وإنْ أكَلَ شاكًّا في الفجرِ .. فلا شيءَ عليه.
(٧٤٩) ومَن وَطِئَ امْرَأتَه فأوْلَجَ عامِدًا .. فعَلَيْهِما (١) القضاءُ، والكفّارةُ عليه (٢)، واحدةٌ عنه وعنها، وإنْ كان ناسِيًا .. فلا قضاءَ عليه؛ للخبر عن رسولِ الله ﷺ في أكْلِ النّاسِي.
(٧٥٠) قال: والكفّارةُ: عِتْقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن، فإنْ أفْطَرَ فيهما ابْتَدَأهُما، فإن لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ ستين مسكينًا، مُدًّا لكُلِّ مسكينٍ بمُدِّ النبيّ ﷺ (٣)، واحْتَجَّ بأنّ النبيّ ﷺ لمّا أخْبَرَه الواطِئُ أنّه لا يَجِدُ رقبةً، ولا يَسْتَطِيعُ صيامَ شهرين مُتَتابعَيْن، ولا يَجِدُ إطعامَ ستين مسكينًا .. أتَى بعَرَقٍ فيه تمْرٌ - قال سفيان: و «العَرَقُ»: المِكْتَلُ - فقال النبيّ ﷺ: «اذْهَبْ فتَصَدَّقْ به»، قال الشافعي: و «المِكْتَلُ»: خمسة عشر صاعًا، وهو ستون مُدًّا (٤).