Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب من تلزمه زكاة الفطر

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٩٨

(٧١٥) قال الشافعي: ولو مات حين أهَلَّ شَوّالٌ وله رَقِيقٌ .. فزكاةُ الفطرِ عنه وعنهم في مالِه مُبَدَّأَةٌ على الدَّيْنِ وغيرِه مِنْ مَوارِيثَ (١) ووَصَايَا (٢)، ولو وَرِثُوا رَقِيقًا ثمّ أهَلَّ شَوّالٌ .. فعليهم زكاتُهم بقَدْرِ مَوارِيثِهم، ولو مات قبل شَوّالٍ وعليه دَيْنٌ .. زَكَّى عنهم الورثةُ؛ لأنّهم في مِلْكِهم.

(٧١٦) ولو أوْصَى لرجلٍ بعبدٍ يخْرُجُ مِنْ الثلثِ فمات، ثم أهَلّ شَوّالٌ .. أوْقَفْنا زكاتَه، فإن قَبِلَ فهي عليه؛ لأنّه خَرَج إلى مِلْكِه، وإن رَدَّ فهي على الوارثِ؛ لأنّه لم يخْرُجْ مِنْ مِلْكِه، وإن مات الموصَى له فورثتُه يَقُومون مَقامَه، فإن قَبِلُوا فزكاةُ الفطرِ في مالِ أبيهم؛ لأنّهم بمِلْكِه مَلَكُوه (٣).

(٧١٧) ومَن دَخَل عليه شَوّالٌ وعنده قُوتُه وقوتُ مَنْ يَقُوتُ يومَه وما يُؤدِّي به زكاةَ الفطرِ عنه وعنهم .. أدّاها، وإن لم يَكُنْ عنده بعد القوتِ ليومٍ إلّا ما يُؤدِّي عن بعضِهم .. أدّى عن بعضِهم، وإن لم يَكُنْ عنده إلا قوتُ يومٍ .. فلا شيءَ عليه، فإن كان ممَّن يَقُوتُ وَاجِدًا لزكاةِ الفطرِ .. لم أرَخِّصْ له في تَرْكِ أدائِها عن نفسِه، ولا يَبِينُ لي أن تَجِبَ عليه؛ لأنّها مَفْرُوضةٌ على غيرِه.

(٧١٨) ولا بأسَ أن يأخذَها بعد أدائها إذا كان محتاجًا، وغيرَها مِنْ الصدقاتِ المفروضاتِ والتطوُّعِ.