Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب من تلزمه زكاة الفطر

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٩٧

عنه، وإن مات مِنْ ليلتِه، وإنْ وُلِدَ له بعدما غَرَبَتْ الشّمْسُ وَلَدٌ، أو مَلَك عبدًا .. فلا زكاةَ عليه في عامِه ذلك (١).

(٧١٣) وإن كان عبدٌ بينه وبين آخَرَ .. فعلى كلِّ واحِدٍ منهما بقَدْرِ ما يَمْلِك، ولو كان له نصفُه ونصفُه حُرٌّ .. فعليه في نصفِه نصفُ زكاتِه، فإن كان للعبدِ ما يَقُوتُه ليلةَ الفطرِ ويومَه أدَّى النصفَ عن نصفِه الحرِّ؛ لأنه مالِكٌ لِمَا اكْتَسَب في يومِه.

(٧١٤) قال: وإنْ باع عبدًا على أنّ له الخيارَ، فأهَلَّ شَوّالٌ ولم يخْتَرْ إنفاذَ البيعِ، ثم أنْفَذَه .. فزكاةُ الفطر على البائع، وإن كان الخيارُ للمشْتَرِي .. فزكاةُ الفطرِ على المشتري (٢)، والمِلْكُ له، وهو كمُخْتارِ الرَّدِّ بالعيبِ، وإن كان الخيارُ لهما جميعًا .. فزكاةُ الفطرِ على المشتري.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا غَلَطٌ في أصْلِ قولِه؛ لأنّه يَقُولُ في رجلٍ قال (٤): عبدي حُرٌّ إنْ بعتُه، فباعَه: إنّه يَعْتِق؛ لأنّ المِلْكَ لم يَتِمَّ للمشتري؛ لأنّهما جميعًا بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا تَفَرُّقَ الأبدانِ، فهما في خيارِ التَّفَرُّق كهما في خيارِ الشّرْطِ لوقتٍ، لا فرقَ في القياسِ بينهما (٥).