مختصر المزني - ت الداغستاني
(٤٦)
باب عدد الكفن وكيف الحَنُوط
(٤٧١) قال الشافعي: وأحَبُّ عَدَد الكفن إليَّ ثلاثةُ أثْوابٍ بِيضٍ رِياطٍ (١)، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ كُفِّن في ثلاثةِ أثْوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (٢)، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ.
(٤٧٢) قال: وتُجَمَّرُ بالعود حتى تَعْبَقَ بها (٣)، ثم يَبْسُط أحسنَها وأوسعَها، ثم الثانيةَ عليها، ثم التي تَلِي الميتَ، ويَذُرُّ فيما بينها الحَنوطَ (٤)، ثم يُحْمَل الميتُ فيُوضَع فوق العليا منها مُسْتَلْقِيًا.
(٤٧٣) ثم يَأخُذ شيئًا مِنْ قُطْنٍ مَنْزُوع الحَبِّ، فيَجْعَلُ فيها الحَنوطَ والكافورَ، ثم يُدْخِلُه بين ألْيَتَيْه إدخالًا بليغًا، ويُكْثِرُ؛ ليَرُدّ شيئًا إن جاء منه عند تحريكِه إذا حُمِل وزُعْزِع، وتُشَدُّ عليه خرقةٌ مشقوقةُ الطرف تَأخُذ ألْيَتَيْه وعانتَه، ثم يُشَدُّ عليه كما يُشَدُّ التُّبَّان الواسع.