Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب غسل الميت وغسل الزوج امرأته والمرأة زوجها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٠٥

(٤٦٥) قال الشافعي: ولا يُقَرَّبُ المحْرِمُ طِيبًا في غُسلِه وحَنُوطِه (١)، ولا يُخَمَّرُ رأسُه (٢)؛ لقولِ النبيّ ﷺ: «كفِّنُوه في ثوبيه اللذَيْن مات فيهما، ولا تُخَمِّرُوا رأسَه»، ولقوله: «لا تُقَرِّبوه طيبًا؛ فإنّه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا»، وأنّ ابنًا لعثمانَ تُوُفِّيَ محْرِمًا فلم يُخَمِّر رأسَه، ولم يُقَرِّبْه طيبًا.

(٤٦٦) قال الشافعي: وأحِبُّ أن يكون قُرْبَ الميِّتِ مِجْمَرٌ لا يَنْقَطِعُ حتّى يَفْرُغَ مِنْ غَسْلِه، وإنْ رَأى مِنْ الميِّت شيئًا لا يَتَحَدَّثُ به؛ لِما عليه مِنْ سَتْرِ أخيه.

(٤٦٧) وأوْلاهم بغَسْلِه أوْلاهم بالصلاة عليه.

(٤٦٨) ويُغَسِّلُ الرجلُ امرأتَه، والمرأةُ زوجَها، غَسَّلَت أسماءُ زوجَها أبا بكر الصديق، وعليٌّ امرأتَه فاطمةَ بنتَ رسول الله ﷺ، وقالت عائشة: «لو اسْتَقْبَلْنا مِنْ أمْرِنا ما اسْتَدْبَرْنا ما غَسَّل رسولَ الله ﷺ إلا نساؤُه».

(٤٦٩) قال: وليس للعدَّةِ معنًى يَحِلُّ لأحدهما فيها ما لا يَحِلُّ له من صاحبه.

(٤٧٠) ويُغَسِّلُ المسلمُ قرابتَه مِنْ المشركين، ويَتْبَع جنازتَه، ولا يُصَلِّي عليه؛ لأن النبيّ ﷺ أمَرَ عليًّا فغَسَّلَ أبا طالب.