Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٥٣

(٣٤٢) قال الشافعي: وإنْ أحْدَثَ في صلاةِ الجمعةِ، فتقدَّمَ رجلٌ بأمرِه أو بغير أمرِه، وقد كان دَخَلَ مع الإمامِ قَبْلَ حدَثِه .. فإنّه يُصَلِّي بهم ركعتين، وإن لم يَكُنْ أدْرَك معه التكبيرةَ .. صلّاها ظُهْرًا؛ لأنّه صار مُبْتَدِئًا.

قال المزني: قلت أنا (١): يُشْبِه أن يكونَ هذا إذا كان إحرامُه بعد حَدَثِ الإمامِ.

(٣٤٣) قال الشافعي: ولا جمعةَ على مسافِرٍ، ولا عبدٍ، ولا امرأةٍ، ولا مريضٍ، ولا مَنْ له عذرٌ، وإنْ حَضَرُوها أجْزَأتْهُم.

(٣٤٤) قال: ولا أحِبُّ لمن تَرَكَ الجمعةَ بالعذرِ أن يُصَلّيَ حتى يتأخَّى انصرافَ الإمامِ، ثُمَّ يُصَلُّوا (٢) جماعةً، فمَن صَلَّى مِنْ الذين لا جمعةَ عليهم قبل الإمامِ .. أجْزَأه، وإنْ صَلَّى مَنْ عليه الجمعةُ قبل الإمامِ .. أعادها ظُهْرًا بعد الإمام (٣).