مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ١٥٤
(٣٤٥) قال: ومَن مَرِضَ له وَلَدٌ أو والدٌ، فرآه منْزُولًا به، وخاف فوتَ نفسِه .. فلا بأسَ أن يَدَعَ له الجمعةَ، وكذلك إن لم يَكُنْ له ذُو قرابةٍ وكان ضائعًا لا قَيِّمَ له غيرُه (١)، أو له قَيِّمٌ غيرُه له شُغْلٌ عنه في وقتِ الجمعةِ .. فلا بأسَ أن يَدَعَ له الجمعةَ، تَرَكَها ابنُ عمرَ لمنزولٍ به.
(٣٤٦) قال: ومَن طَلَع له الفجرُ .. فلا يُسافِرُ حتّى يُصَلِّيَها (٢).